طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

صرف الزكاة في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1862)

 

السيد المحترم/ رئيس الجمعية الليبية لدراسات الهجرة وشؤون المهاجرين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد؛

فبعد النظر في مراسلتكم المؤرخة بيوم 2014/3/12م، والتي تسألون فيها عن حكم إعانة المهاجرين والمحتجزين ـ الذين انقطعت بهم السبل ـ لدى مراكز الإيواء للمهاجرين غير الشرعيين، بأموال الزكاة أو أموال الصدقات؛ لإعادتهم لبلدانهم الأصلية، علمًا بأن أغلبهم لا يدينون بدين الإسلام.

فالجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الزكاة عبادة مخصوصة، لا تُصرف إلا في الأصناف الثمانية، المذكورة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، وابن السبيل: المراد به المسافر الغريب عن بلده، يحتاج في سفره، فيعطى من الزكاة ما يكفيه ليصل بلده، ويشترط فيه أن يكون مسلما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم) [البخاري:1331، مسلم:19]، وأن لا يكون سفره سفر معصية، قال اللخمي رحمه الله: “يعطى ابن السبيل إذا لم يكن سفره في معصية” [التاج والإكليل:234/3].

عليه؛ فلا تصرف أموال الزكاة لهؤلاء المهاجرين؛ لأنهم مختلطون؛ مسلمون وغير مسلمين، والدولة قادرة على ترحيلهم بدون حاجة إلى استعمال أموال الزكاة، ويجوز للجمعية الأخذ من صدقات التطوع والهبات المسلّمة إليها، وصرفها في مثل هذه المشاريع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/25م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق