طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

صرف الزكاة لأهل المعاصي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3488)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يتقدم إلى مكتب صندوق الزكاة طرابلس بعض العائلات، لطلب الإعانة في المأكل والمشرب، ومع تحقق وصف الفقر والحاجة فيها، إلا أن رب الأسرة غير سوي السلوك، كونه من متعاطي المخدرات، فيخشى بإعطائهم أن يؤول مال الزكاة إلى غير مستحق، باعتباره مشاركا لهم في المأكل والمشرب، أو يستولي عليه إن سُلم إلى الزوجة مالا أو بضاعة، فما الحكم والحال ما ذكر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الزكاة لا تعطى لأهل المعاصي، إذا غلب على الظن أنهم سينفقونها في المعصية؛ لأن الزكاة إعانة، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2]، وقال الخرشي رحمه الله: “وَيُعْطَى أَهْلُ الْمَعَاصِي مَا يَصْرِفُونَهُ فِي ضَرُورِيَّاتِهِمْ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ يُنْفِقُونَهَا فِي الْمَعَاصِي فَلَا يُعْطَوْا وَلَا تُجْزِئُ إنْ وَقَعَتْ” [شرح خليل، ومعه حاشية العدوي:213/2].

وبما أن رب الأسرة مبتلى بتعاطي المخدرات، وأسرته في حاجة، ويغلب على الظن أنه إذا أعطي الزكاة أنفقها في الحرام، فيجوز حينئذ أن تعطى الزكاة إلى الزوجة إذا كانت رشيدة، ففي فتاوى المعيار المعرب أن الزوجة تعطى من الزكاة إذا غاب زوجها ولم يترك لها نفقة [392/1]، ولا يُمنَعون من الزكاة وهم من أهلها، بسبب توهم أو خشية استيلاء رب الأسرة عليها.

ويجوز للعاصي أن يستفيد من الزكاة فيما يحتاجه من الحلال؛ كالمأكل والمشرب، كما يفهم من كلام الخرشي رحمه الله.

والأصل الواجبُ إعطاءُ الزكاةِ للفقير – أو لمن يتولى أمرَه – نقدًا، يتصرفُ فيها كيفَ شاءَ، ولا تُصرفُ عُرُوضا؛ لا في مواد غذائية ولا غير ذلك، إلا إنْ أذنَ المستحق للزكاة بذلكَ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/جمادى الأولى/1439هـ

5/فبراير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق