بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3012)
السيد/ رئيس مجلس الإدارة لجمعية (ط).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة؛ وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص طلب الفتوى، بشأن بيان الحكم الشرعي في منح الزكوات الممنوحة لكم، في الحملة القائمين عليها باسم (لنتعاون)؛ لقسم أورام الأطفال بمركز طرابلس الطبي، وذلك نظرًا للنقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية، وعدم صرف أي ميزانيات لهذه المراكز والمستشفيات، وستكون طريقة العمل بتسليم المبالغ المالية لإدارة القسم، واستلام فواتير شراء للأدوية والمعدات الطبية، نظير القيمة المصروفة، فما حكم هذا العمل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن استنفدت الجهات المسؤولة عن هذه المستشفيات والمراكز الطبية كافة الطرقِ مع الجهاتِ المختصة بصرف الميزانيات، وتعذر عليها الحصول على المال الذي يمكنها من حفظ حياة الأطفال؛ فإنه يجوز لكم دفع الزكاةِ لهم بحسبِ الحاجةِ؛ لإنفاقها في ضروريات المستشفى؛ بشرط التوثق من أمانة الجهة التي تستلم المال وتتولى صرفه في موضعه؛ لأنّ النفس مِن الضرورياتِ التي يجب حفظها، كما أن الإنفاق في هذا الباب يدخل في مصرف (وَفِي سَبِيلِ اللهِ)، فإنه عند بعض أهل العلم يشمل كل الطاعات وما ينفع المسلمين، قال الكاساني: “وأما قوله تعالى: (وَفِي سَبِيْلِ اللهِ) فهو عبارة عن جميعِ القُرَبِ، فيدخلُ فيه كل مَن سعى في طاعةِ الله وسبيل الخيراتِ، إذا كان محتاجًا” [بدائع الصنائع:245/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/شوال/1437هـ
26/يوليو/2016م