بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1573)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لفقراء ومساكين أعرفهم، أم الأَوْلى أن أعطيها لصندوق الزكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كنت تعرفُ فقراء أومساكين فأعطها لهم، ولا حرج عليك، وإذا بقي شيءٌ فلك أن تعطيه لبعض الجمعيات الخيرية، المعتنية بصرف الزكاة والتحرِّي عنْ مستحقيها، وذلك بعد أن تسألَ عن القائمين عليها، وتزكِّيها لك جهة معتبرة تثق بها، ولك أن تصرفها إلى صندوق الزكاة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/المحرم الحرام/1435هـ
2013/11/20م