بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1741)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلاب علم تفرَّغُوا لطلب العلم، ولهم به عناية، فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة؛ لتفرغهم لطلب العلم، وسدِّ حاجتهم: من نفقات أسرهم، وشراء كتب، ونفقات سفر، ومساعدة غير المتزوج منهم على الزواج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالزكاة لها مصارف معلومة، قد بيَّنها الله تعالى في قوله تبارك وتعالى: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة: 60]، فإن كان طالب العلم من أحد هذه الأصناف كأن يكون فقيرًا متفرغًا للطلب، ليس لديه وظيفة، ولا ما يكفيه من تجارة أو ميراث أو غير ذلك، أو كان غارمًا، أو كان غير قادر على الزواج، جاز دفع الزكاة إليه، لا بوصفه طالب علم؛ لأن كونه طالبا ليس وصفًا موجبًا لاستحقاق الزكاة، فإن كان طالب العلم غنيًا لم يجز دفع الزكاة إليه، وإنما هو الذي تجب عليه الزكاة في ماله؛ لعموم قوله تعالى: )خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا( [التوبة: 103]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (وَلاَ حظَّ فيها لغنِيٍّ ولا لِقَوِيٍ مُكْتَسِبٍ) [أبو داود: 1633]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/4م