طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

صرف الزكاة لطلبة العلم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1364)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم الانتفاع بأموال الزكاة الخاصة بزاوية الشيخ أحمد الفطيسي لصالح الطلبة الدارسين بها من حيث تجهيز وصيانة السكن والإعاشة، ومصاريف أخرى تفيدهم، وهم بحاجة إليها، علما بأن للزاوية وقف ينفق منها على تكملة بناء الفصول وسكن الطلاب، فما حكم أخذ هذه الأموال والإنفاق منها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالزكاة لها مصارف معلومة، قد بينها الله تعالى في قوله: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة:60]، فإن كان طالب العلم من أحد هذه الأصناف كأن يكون فقيرًا أو غارمًا جاز دفع الزكاة إليه، لا بوصفه طالب علم؛ لأن كونه طالبًا ليس وصفا موجبا لاستحقاق الزكاة، بل إن كان طالب العلم غنيا لم يجز دفع الزكاة إليه، وإنما هو الذي تجب عليه الزكاة في ماله؛ لعموم قوله تعالى:) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا(، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) [أبوداود:1633].

عليه؛ فلا يجوز لإدارة الزاوية أخذ مال الزكاة وصرفه على الصيانة والإعاشة، فليس ذلك من مصارف الزكاة التي سمى الله في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولكن يجوز أخذ الزكاة لتصرفها على مستحقيها من طلاب العلم في الزاوية إذا كانوا من الأصناف المذكورين في الآية، ولها أن تأخذ ـ لصيانة الزاوية وإعاشة الطلبة ـ من التبرعات، والصدقات، والهبات، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/شعبان/1434هـ

2013/7/3م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق