طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

صرف الزكاة للعلاج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2584)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم توفير الأدوية لعائلات الأطفال المصابين بمرض التليف الكيسي من مال الزكاة؟ فإن المرض يستوجب أخذ أدوية يوميًّا، مع كل وجبة أكل، وهي مضادات وفيتامينات باهظةُ الثمن، ونظرًا لتدهور الوضع الأمني، وارتفاع سعر الدولار، لم يعد أهلُ المرضى قادرين على توفير الأدوية لأطفالهم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالزكاة لها مصارف معلومة، قد بينها الله تبارك وتعالى في قوله: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة:60]، فلا تعطى الزكاة للعلاج، إلا أن يكون المريض فقيرًا، فإن كان فقيرًا أعطي من الزكاة كما يُعطى الفقراء، وله أن يعالج نفسه بالزكاة، أو ينفقها على نفسه، وهو في هذه الحالة يعطى بصفة الفقر، ولا شك أن الفقرَ إذا كان معه المرض، فإن صاحبه يكون أكثر احتياجًا، والعلماء ذكروا في باب الزكاة أنه يقدم مَن كان أشد حاجة وفقرًا على مَن هو أحسن منه حالًا، قال الشيخ خليل رحمه الله: “وندب إيثار المضطر”، قال الدردير رحمه الله شارحًا له: “أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها” [الشرح الكبيرللدردير:498/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

22/ذو الحجة/1436هـ

06/أكتوبر/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق