صرف الزكاة لمدين يملك جزءا من عقار على الشيوع
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3681)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكمُ إعطاءِ الزكاةِ لامرأةٍ استدانتْ مالًا لإجراء عملية جراحية، علما بأنها تملكُ جزءًا من عقارٍ على الشيوعِ، لم يقسم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن مِن مصارفِ الزكاة المدين في غيرِ معصيةٍ، فيُعطى المدينُ من الزكاة ما يُوفّي به دينَه، إن دفع لربّ الدين ما بيده مِن نقدٍ، وما زادَ عن حاجتهِ مِن غير النقدِ، قال الشيخ الدردير رحمه الله: (كَمَنْ لَهُ دَارٌ تُسَاوِي مِائَةً وَعَلَيْهِ مِائَةٌ وَتَكْفِيهِ دَارٌ بِخَمْسِينَ، فَلَا يُعْطَى حَتَّى تُبَاعَ وَيُدْفَعَ الزَّائِدُ فِي دَيْنِهِ، فَلَوْ كَانَ الْفَاضِلُ يَفِي بِدَيْنِهِ فَإِنَّهُ يُعْطَى بِوَصْفِ الْفَقْرِ لَا الْغُرْمِ) [الشرح الكبير:1/497].
عليه؛ فإن كانت المرأة تملك التصرف في نصيبها من العقار، ولم يمنعها شركاؤها من البيع؛ فإنها تبيعُه، وتجعل ثمنَه في الدين، وإلَّا – بأن تعذرَ عليها البيعُ ومُنعت منه – فإنها تعطَى مِن الزكاة ما يفِي بدَينها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/ربيع الأول/1440هـ
26/11/2018م