بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3334)
الإخوة: المنظمة الليبية لرعاية أطفال التوحّد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة؛ وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص طلب الفتوى بشأن بيان الحكم الشرعي في صرف الزكاة على أطفال التوحّد وأُسرهم، وذلك لما تحتاجه هذه الشريحة من اهتمام ورعاية، ولتخفيف العبء عن أولياء أمورهم، وتعويضهم عمّا ينفقونه على أطفالهم في كل المراحل، مِن أكل وعلاج وتأهيل، فهل يدخل هؤلاء الأطفال في مصارف الزكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالزكاة لها مصارف معلومة، قد بينها الله تبارك وتعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، فلا تعطى الزكاة للعلاج، إلا أن يكون المريض فقيرًا، فإن كان فقيرًا أعطي من الزكاة كما يُعطى الفقراء، وله أن يعالج نفسه بالزكاة، أو ينفقها على نفسه، وهو في هذه الحالة يعطى بصفة الفقر، لا بصفة المرض، ولا شك أن الفقرَ إذا كان معه المرض، فإن صاحبه يكون أكثر احتياجًا، والعلماء ذكروا في باب الزكاة أنه يقدم مَن كان أشد حاجة وفقرًا، على مَن هو أحسن منه حالًا، قال الشيخ خليل رحمه الله: “وندب إيثار المضطر”، قال الدردير رحمه الله شارحًا له: “أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها” [الشرح الكبير:498/1].
عليه؛ فلا تُصرف الزكاة على مرضى التوحّد بالعُموم، وإنما يجوز أخذ الزكاة لدفع رسوم المرضى الفقراء، أو إعطائها لأولياء أمورهم إن كانوا فقراء؛ لشراء ما يلزمهم، وما هو ضروريٌّ لهم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30/شوال/1438هـ
24/يوليو/2017م