طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

صرف الزكاة لمن يريد الزواج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3336)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

شابٌ مُجاز في حفظ القرآن الكريم، ومحتاج لأن يتزوج، وراتب عمله ضعيف، ولا يمكن أن يجمع من خلاله مبلغا ماليا يتزوج به، فهل يجوز لهذا الشاب أن يأخذ من مال الزكاة ليتزوج؟ بحيث يطلب من المزكّي أحد أربعة أمور، وهي:

إما أن يعطيه مال الزكاة ليشتري به بيتا مستقلا، وإما أن يعطيه من مال الزكاة ما يشتري به البيت الذي في الطابق الثاني في بيت أهله؛ ليكون ملكا له، ولا تحصل عليه مشاكل في المستقبل، وسيكون ثمن هذا البيت الذي في الطابق الثاني أقلّ بكثير من ثمن بيت مستقل كامل، وإما أن يعطيه من مال الزكاة ما يصلح به ذلك البيت الذي في الطابق الثاني ويجدده، ويشتري به أثاثا له، فهذا البيت يحتاج إلى صيانة، وإلى إنشاء مدخل خاص به، وإلى بناء سلم خاص به، وإما أن يعطيه من مال الزكاة ما يفتح به دكانا صغيرا يعمل فيه؛ لينفق منه على نفسه وعلى زوجته وأبنائه، إن رزق بأبناء، ويصلح به ذلك البيت الذي في الطابق الثاني قدر المستطاع، كلما سنحت لذلك فرصة مناسبة.

وهذه الأمور الأربعة لا بدَّ أن يتحقق واحد منها ليتم لهذا الشاب الزواج، وإذا لم يتحقق واحد منها فلن يتمكن من الزواج.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز أن يعطى الرجل الذي يريد الزواج أو المرأة من الزكاة – إذا كان فقيرًا – المقدار الضروري، الذي لا يتم النكاح إلا به، من الملبس والفراش، والسكن الضروري، وما أشبه ذلك، ولا يجاوز قدر الحاجة الأساسية إلى الكماليات؛ كالرخام، وغيرها من الزينة والمحسنات؛ لأن الزكاة لا تصرف في الكماليات، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج في الأخذ من الزكاة لهذا الغرض، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، قال البرزلي رحمه الله: “إن اشتدت حاجة اليتيمة عن غيرها أعطيت ما تدعو إليه الضرورة من أسباب النكاح” [الجامع لمسائل الأحكام:433/1]، وقال الحطاب رحمه الله: “(وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة) يعني أنه يشترط في كل واحد من الفقراء والمساكين أن يكون عادماً للكفاية؛ إما بأن لا يكون له شيء أصلاً، ولا له من ينفق عليه، ولا له صنعة، أو يكون له شيء قليل لا يكفيه، أو له من ينفق عليه نفقة لا تكفيه، أو له صنعة لا كفاية له فيما يحصل منها” [مواهب الجليل:342/2]، وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فيجوز أن يُعطى هذا الشاب من مال الزكاة بحسب حاجته، ولا يجاوز الأساسيات في جميع الصور المذكورة، وهو أدرى بما هو محتاج إليه من هذه الخيارات التي يتغلب بها على حاجته، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                    

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/ذو القعدة/1438هـ

30/يوليو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق