صندوق التكافل الاجتماعي لشركة البريد.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1459)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنشأت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة صندوقًا للتكافل الاجتماعي، جاء في مواد لائحته التنظيمية مايلي:
ـ يتم الانتساب والاشتراك حسب رغبة كل عامل يبديها كتابيا.
ـ رسوم الانتساب والاشتراكات الشهرية التي يتم تحصيلها من المنتسبين تكون: 1% من الإيرادات، والمبالغ التي تستقطع في صورة جزاءات، وأية إيرادات أخرى تخصصها الشركة للصندوق.
ـ رسوم الانتساب (50) دينارا، تدفع لمرة واحدة، وتكون رسوم الاشتراك الشهري بالصندوق بواقع (10) دينارات على كل مشترك.
فما حكم الاشتراك في هذا الصندوق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما جاء في نظام تأسيس هذا الصندوق، في الجزء المتعلق بما يتم خصمه من مرتبات الموظفين نظير الغياب، فيظهر أن هذا المال من المرتبات نظير الغياب هو باق على ملكية الدولة، وعليه؛ فليس للشركة حقّ في التصرف فيه إلا بإذن خاص، وأما دفع اشتراك شهري بقيمة (10) دينارات، أو أكثر، ويصرف عونا على تزويج العزب، وعلاج المريض، فهذا أمر مشروع محمود من التعاون على البر والتقوى، قال الله تعالى: )وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ( [المائدة:2]، وقال صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) [مسلم:2699]، ومن يدفع عشرة دينارات كل شهر إلى هذا الصندوق طواعية منه، لا يدفعها ليغامر بها رغبة في كسب مال الآخرين، وإنما يفعل ذلك ليعين نفسه ويعين غيره، عندما تنزل به أو بهم نازلة لا يقدرون على دفعها حتى يدفعوها متعاونين؛ يكون مأجورا ـ إن شاء الله ـ فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين، فقال عنهم: (إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم) [البخاري:2486/ مسلم:2500]، فمال الأشعريين قد يصيب فيه أحدهم أكثر مما يصيب غيره، ومال الصندوق كذلك؛ قد يصيب فيه أحد المشاركين أكثر مما يصيب غيره، فليس فيه غرر ولا غبن، كما لم يكن في ثوب طعام الأشعريين غرر ولا غبن، وقد نص علماؤنا رحمهم الله على أن الغرر المضر هو ما كان في المعاملات المبنية على المعاوضة والمماكسة، لا في عقود التبرعات التي منها الصناديق التكافلية، قال القرافي رحمه الله: “الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر، وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات … ومنهم من فصل – وهو مالك – بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، وهو باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال، وما يقصد به تحصيلها، وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة، وهو ما لا يقصد لذلك…، وثانيهما ما هو إحسان صرف لا يقصد به تنمية المال؛ كالصدقة والهبة والإبراء، فإن هذه التصرفات لا يقصد بها تنمية المال، بل إن فاتت على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه ـ أي بفواتها؛ لأنه يبذل شيئا نظير ما فاته ـ بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالات ضاع المال المبذول في مقابلته، فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالة فيه”[الفروق:137/2].
والذي ينبغي التنبه إليه فيما يتعلق بصندوق التكافل هو المصارف التي يصرف فيها مال الصندوق، بأن تكون كلها مصارف مشروعة، وليس فيها إعانة على إنفاق غير مشروع، كدفع المال لمن يموت له أحد قرابته؛ ليعينوه على شراء الذبائح وإطعام الطعام، فإن طعام الميت منهي عنه؛ لما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: (كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة) [ابن ماجه:1612]، والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث بن محمود الفاخري
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10/ذو القعدة/1434هـ
2013/9/15م