طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالفتاوىقضايا معاصرة

صورة التأمين الصحي الذي يقوم على مبدأ التعاون والتكافل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5550)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن شركة نودُّ أن نقدم الرعاية الصحية للموظفين، من خلال التأمين الصحي الذي يقوم على مبدأ التعاون والتكافل، وسنقتطع من مرتب كل موظف 100 د.ل شهريًّا، بعد أن نعلمهم بالقيمة، نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في هذه الصورة، وهل هناك مخالفة في الاستقطاع المذكور؟ وما الضوابط الشرعية الواجب مراعاتها في التأمين الشرعي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتأمين التكافلي جائزٌ، إذا كان الاشتراك فيه مبنيًّا على التبرع بحسب رغبة المشترك، لا على وجه الإلزام لكل موظف في الشركة؛ لأن إلزام كل موظف بالاشتراك يجعله عقد معاوضة، وإذا تحول إلى عقد معاوضة فلا بد أن يكون العوض الذي يدفعه ويقبضه محدَّدا، وهذا لا يتأتى في مسائل التأمين، لأن الصرف فيها يتوقف على حدوث الضرر وهو غير معروف، وعليه إذا كان عقد معاوضة يكون الإقدام عليه محرمًا؛ لما فيه من الغرر وأكل المال بالباطل، وينبغي مراعاة مجموعة ضوابط ليكون التأمين مشروعًا:

  1. أن تكون مصارف الصندوق كلها مشروعة، وليس فيه إعانة على إنفاق منهي عنه شرعًا؛ كالإسراف في نفقات تجهيز الميت إذا كان التأمين يشمل حوادث الموت.
  2. أن لا يكون التأمين على الحياة؛ لأن التأمين على الحياة غير جائز بحال.
  3. يجوز للشركة تحديد قيمة القسط ومدة الاشتراك إذا رضي المشتركون اختيارا بذلك.
  4. الأحسن أن تتولى الشركة إدارة الصندوق التكافلي بنفسها، ويمكن لها – إن شاءت – أن تسند إدارته لجهة متخصصة، لها خبرة في التنسيق مع المصحات، يكون عملُها ترتيبَ إجراءات إدخال الموظفين إلى المصحات، ومتابعة علاجهم.
  5. أن تكون شركة التأمين التي أسند لها إدارة الصندوق قد تحولت للتأمين التكافلي بالكامل، أو فتحت نافذة شرعية، واعتمدت هيئةُ الرقابة الشرعية عملها.
  6. أن يكون ما تتقاضاه شركة التأمين متفقًا عليه، إما بنسبةٍ مئوية محددة من قيمة اشتراكات الصندوق، أو بمبلغ مقطوع، تأخذه عن كل معاملة.

وعلى شركة التأمين التكافلي أن تحيل كافة العقود والأوراق والنماذج التي تتعامل بها مع المشتركين والمصحات إلى جهة شرعية مختصة؛ لتتحقق من عدم وجود مخالفات شرعية بها قبل البدء في العمل، وبذلك يكون عقد التأمين الصحي – على هذا النحو – من عقود التبرعات الجائزة شرعًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/شعبان/1445هـ

10/مارس/2024م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق