صورة التأمين الصحي الشرعي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1606)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن موظفو المؤسسة الوطنية للنفط، نسأل عن حكم التأمين الصحي لدى الشركة المتحدة للتأمين، هل هو تأمين شرعي أم لا؟ وإن لم يكن كذلك، فما هي صورة التأمين الصحي الشرعي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان التأمين المعقود مع الشركة المذكورة في نافذة التأمين التكافلي، والذي تشرف عليه الهيئة الشرعية المعتمدة من دار الإفتاء، فلا حرج فيه، وأما إذا كان التأمين تجاريا فإنه غير جائز، والصورة الجائزة للتأمين الصحي، التي ينبغي على المؤسسات والإدارات اتباعها، هي كالآتي:
1ـ أن يؤسس في الشركة التابع لها الموظفون صندوقُ تكافل, يقوم على رغبة الموظفين بالاشتراك في هذا الصندوق، بمبلغ من المال كل شهر؛ لغرض التعاون فيما بينهم، والقيام بمعالجة من احتاج منهم إلى العلاج أو يدعم من إدارة الشركة.
2ـ أن تُسند الشركة التي بها الصندوق، إدارة أعمال الصندوق إلى مؤسسة، أو شركة أخرى متخصصة، لها خبرة ومعرفة في التنسيق مع المؤسسات العلاجية والمصحات، مقابل أجر معين محدد، يكون عملها ترتيب إجراءات إدخال الموظفين إلى المصحات، ومتابعة علاجهم.
3ـ أن يتم تحديد ما تتقاضاه الشركة الوسيطة، التي تدير أعمال الصندوق والتنسيق بين الموظفين والمؤسسات العلاجية، على أحد الوجهين الآتيين:
أ- إما أن تحدد أجرة قيامها بعملها على أساس نسبة مئوية محددة، من قيمة اشتراكات الصندوق.
ب- أو أن يتم تحديدها بمبلغ معين مقطوع، تأخذه عن كل معاملة تقوم فيها بإتمام إجراءات علاج الموظف مع المصحات، وهذا الوجه الثاني أحسن.
4ـ يتم دفع مصاريف العلاج من صندوق التكافل إلى المؤسسات والمصحات العلاجية، بموجب الفواتير الفعلية الصادرة من المصحات.
وبذلك يكون عقد التأمين الصحي جائزا مشروعا، خاليا من أي جهالة أو غرر، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/صفر/1435هـ
2013/12/9م