بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2442)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
شاب مصاب بفشل كلوي حاد، قال له الطبيب: لا تصم يوم الغسيل، واليوم الثاني إن استطعت أن تصوم فصم، ولا أنصحك بذلك؛ لأن الكلى تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء، فما حكم صيامه؟ وهل عليه فدية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا حرج على مريض الكلى في الفطر إذا نصحه الطبيب بذلك، وعليه أن يتقيد بتعليمات الأطباء، ولا يدخل الضرر على نفسه؛ لأن الإضرار بالنفس حرام؛ قال الله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) [النساء:29]، ومن يتكلف الصيام الذي يضره، ويعرض حياته للخطر فهو آثم بصومه؛ لأنه يرد رخصة الله بإهلاك نفسه؛ قال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة:185]، وعلى من أفطر لعذر المرض قضاء ما عليه من الأيام إذا شفي؛ لقوله تعالى: (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:185].
فإن عجزَ عن الصيامِ، ولم يكن الشفاءُ مرجوًّا؛ فيستحب أن يطعم مسكينًا عن كل يوم يفطره؛ لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/شعبان/1436هـ
14/يونيو/2015م