طلب فتوى
الأطعمة والأشربة والصيدالعباداتالفتاوى

صيد الأسماك بـ(الجلاطينا)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1569)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم استعمال بعض الصيادين مادة متفجرة – تعرف بـ(الجلاطينا) – لصيد الأسماك؟ علما بأن لها أضرارا بالغة على البيئة والإنسان، كما هو موضح في تقرير مركز بحوث الأحياء البحرية، المرفق مع هذا السؤال.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنْ كانَ الصيد بهذه الطريقة ممنوعًا حسب اللوائح المنظمة للصيد البحري؛ حماية للثروة البحرية، أو ثبت ضرره على البيئة أو الإنسان؛ فلا يجوز استخدام التفجير المذكور، وإذا قيدت الدولة استخدامه بقدر معين أو صفة أو وقت لا يحصل معه الضرر على البيئة، ويحقق المصلحة، فيجب شرعا التقيد في ذلك باللوائح المقيدة؛ تحقيقا للمصلحة، وحماية للبيئة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

غيث محمود الفاخري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/المحرم الحرام/1435هـ

2013/11/17م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق