ضابط بيع الوصي عقارا ملكا لليتامى القصَّر
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5798)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا (ن)، انتقل زوجي إلى رحمة الله، تاركًا خلفه ثلاثة أطفال، وترك أرضًا في مدينة غريان، لأمه فيها السدس، ولي فيها الثمن، وما بقي فهو لأولادنا الثلاثة، كان يريدُ بناء منزلٍ عليها، فتوفَّاه الله قبل ذلك، ثم بنى أهل الخير والإحسان عليها منزلًا، وأنا مقيمةٌ مع أطفالي في حجرة صغيرة بمنزل والدي حاليا، وأنا وصية عليهم من القاضي، فهل يجوز لي بيع المنزل بغريان لشراء منزل بطرابلس، بالقرب من منزل أهلي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبيع الوصي عقار اليتيم جائز إن كان العقار مشتَرَكًا، قال الدردير رحمه الله: “(وَلَا يَبِيعُ) … (عَقَارَ يَتِيمٍ) … (إِلَّا لِحَاجَةٍ بَيِّنَةٍ) … (… أَوْ لِكَوْنِهِ مُوَظَّفًا) … (أَوْ حِصَّةً) مَعَ شَرِيكٍ، فَيُبَاعُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ كَامِلًا؛ لِلسَّلَامَةِ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ” [الشرح الصغير: 395/3].
عليه؛ فيجوز للوصي (أم الأيتام) أن تبيع المنزل المشترك في مدينة غريان، على أن تعطي سدس قيمة الأرض لأم زوجها المتوفى، وذلك إذا كان يمكنها بالمال الذي باعت به، شراءُ بيت مستقلّ لليتامى، ولا يجوز لها بيع حصة اليتامى في البيت وتركهم بلا مأوى؛ لأن ذلك تضييع لهم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//ربيع الأول//1446هـ
29//09//2024م