بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1884)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقني زوجي طلقة واحدة، ثم راجعني، وبعدها بخمس سنوات حدث بيني وبينه نزاع على مبلغ مالي، فقال لي: “إذا لم تأت بالمال الليلة، فأنت طالق بالثلاثة”، فلم آت به، فلما جاء بالمساء قال لي: هل أتيتِ بالمال؟ فقلت له: لا، فقال: أنت طالق بالثلاثة، ثم جاء بالليل، فقال لي: هل أتيت بالمال؟ فقلت له: لا، فقال: أنت طالق بالثلاثة، وسألت شيخا فقال لي: إني محرمة عليه، وسألت شيخا آخر فقال: يجوز أن ترجعي له، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فجمهور أهل العلم، من المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها، على أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يلزم منه الثلاث، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، قال القرطبي: “قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث في كلمة واحدة …” [الجامع لأحكام القرآن:129/3]، وممن حكى الإجماعَ عليه؛ أبوبكر الرازي، والباجي، وابن العربي، وابن رجب الحنبلي، فالطلاق المذكور واقع، وقد بِنت به بينونة كبرى من زوجك، فلا تحلِّين له حتى تنكحي زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقك، أو يموت عنك؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، وحتى على رأي من يرى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يلزم منه طلقة واحدة، فإن الزوج قد استنفذ الطلقات الثلاث؛ لأن الطلاق قد تكرر منه ثلاث مرات، في مجالس متفرقة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/جمادى الآخرة/1435هـ
2014/4/13م