بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1972)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقت زوجتي طلقة واحدة، ثم راجعتها، فحصل شجار بيني وبينها فطلقتها طلقة أخرى وهي حامل، فراجعتها، والآن حدث خلاف بيني وبينها، فقلت لها: “أنت طالق”، وهي حائض، فسألت أحد المشايخ، فنصحني بالذهاب للقضاء، فذهبت إليهم فقالوا لي: راجع دار الإفتاء، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الزوج بهذا الطلاق الأخير يكون قد استنفد الطلقات الثلاث، والطلاق يقع على المرأة ولو كانت حاملًا أو حائضًا عند جماهير أهل العلم، وبذلك تكون هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، ولا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: )فإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ( [البقرة:230]1، قال ابن عبد البر: “وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره” [الاستذكار:185/18]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/رجب/1435هـ
2014/5/18م