طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق المريض النفساني ومدمن المخدرات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2205)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حدثت لزوجي مشكلة، بينه وبين إخوته وأصدقاء له، وكان في حالة غضب شديد وهلوسة (يتكلم مع نفسه)، وفي أثناء المشكلة سَأل عني، فأخبروه بأني في المكان الفلاني، فرد عليهم بقوله: “فلانة طالق بالثلاث”، وكان ذلك بحضرة أمه وأخيه، وقد قرر الطبيب بأنه يُعاني من حالة نفسية، نتيجة الإدمان من تعاطي المخدرات، فهل هذا الطلاق صحيح؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الرجل على عقله، يعلم ما صدر منه، فطلاقه هذا لازم، وتَبِينُ منه الزوجة بينونة كبرى، لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره، ولا تأثير للمرض ولا للغضب مع وجود العقل، وأما إن كان المرض أو الغضب قد غيَّب عقلَه، وصار كالمجنون، لا يدرك ما يقول، وطلق أثناء ذلك، فلا يقع طلاقه، ولا شيء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق) [ابن ماجه:658/1]، وفي المدونة: “قال يحي بن سعيد رحمه الله: ما نعلم على مجنون طلاقًا في جنونه، ولا مريض مغمور لا يعقل، إلا أن المجنون إذا كان يصح من ذلك، ويُرَدُّ إليه عقله، فإنه إذا عقل وصح جاز أمره كله، كما يجوز على الصحيح” [84/2]، وقال الصاوي رحمه الله في بلغة السالك: “يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه، خلافًا لبعضهم، وكل هذا ما لم يغب عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه، فإنه كالمجنون” [351/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

19/ربيع الآخر/1436هـ

09/2015/02م

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق