طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق المريض عقليا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2814)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أصيب زوجي بجلطة دماغية حادة، فأصبح مريضًا عقليا، ولا يتحكم في كلامه وأفعاله، حسب التقارير الطبية المرفقة، وهو دائما يتلفظ بالطلاق، فهل يعتد بطلاقه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان المتكلم عاقلا، يعلم ما صدر منه، فطلاقه لازم، ولا تأثير للمرض مع وجود العقل، وأما إن كان المرض قد غيَّب عقلَه، وصار كالمجنون، لا يدرك ولا يعلم ما يقول، وطلق أثناء ذلك، فلا يقع طلاقه، ولا شيء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق) [الترمذي:1423، أبوداود:4398، ابن ماجه:2119]، وفي المدونة: “قال يحي بن سعيد رحمه الله: ما نعلم على مجنون طلاقًا في جنونه، ولا مريض مغمور لا يعقل، إلا أن المجنون إذا كان يصح من ذلك، ويُرَدُّ إليه عقله، فإنه إذا عقل وصح جاز أمره كله، كما يجوز على الصحيح” [84/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/جمادى الأولى/1437هـ

21/فبراير/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق