بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (899)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تشاجر والدي مع والدتي، فتلفظ بالطلاق ثلاثاً، وقد سبق له أن طلق مرتين، فهل يقع هذا الطلاق، مع العلم أن والدي يعاني من مرض نفسي، وهو انفصام في الشخصية، منذ مدة طويلة، ويخضع للعلاج، وإليكم المرفقات من الأوراق الطبية التي تُثبت ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا وقع الطلاق، والرجل على عقله، يعلم ماصدر منه، فطلاقه لازم، وتَبِينُ منه الزوجة بينونة كبرى، لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا تأثير للمرض مع وجود العقل، وأما إن كان المرض قد غيَّب عقلَه، وصار كالمجنون، ووقع الطلاق أثناء تأثير المرض، فلا يقع الطلاق، ولا شيء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق)[ابن ماجه:1/658]، وفي المدونة قال يحي بن سعيد رحمه الله: “ما نعلم على المجنون طلاقاً في جنونه، ولا مريض مغمور لا يعقل، إلا أن المجنون إذا كان يصح من ذلك، ويُرَدُّ إليه عقله، فإنه إذا عقل وصح جاز أمره كله كما يجوز على الصحيح “[2/84]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
2/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/12