طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق المسحور

الطلاق نتيجة السحر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4064)

 

السيد المحترم/ رئيس القلم بمحكمة (هـ) الجزئية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة طلبكم الإفادة الشرعية في ثبوت وصحة طلاق السيد/ ح، حيث إن السيد المذكور تعرض للسحر بعد زواجه، وذلك بشهادة أكثر من شيخ معالج على ذلك.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان السيد (ح) وقت وقوع الطلاق مسلوب الإرادة بحيث لا يدري ما يقول، أو وجد نفسه مجبرًا على التلفظ بلفظ الطلاق بسببِ السحر، فإنه لا يقع منه الطلاق، ويكون حينئذ في حكم المكره، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [ابن ماجه: 2045]، وفي المدونة: “قُلْتُ: أَرَأَيْتَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَمُخَالَعَتَهُ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ، فَمُخَالَعَتُهُ مِثْلُ ذَلِكَ عِنْدِيْ” [المدونة: 2/79]، وهذا في المسحور الذي جعله السحر مسلوب الإرادة، بخلاف المسحور الذي لم تصل حالته إلى درجة سلب الإرادة، وبخلاف العاقل المختار الذي لم يفقد الإدراك، فهذان محاسبان على أقوالهما وأفعالهما، ويمكنُ للقاضي بما أتيح له من أدوات واختصاص أن يتحقق من أن الزوج وقت وقوع الطلاق كان عديم الإدراك لما تلفظ به، وأنه لم يعلم  بوقوعه إلا بعد ذلك ممن كان حاضرا، فإذا كان الأمر كذلك، فلا يلزمه الطلاق، وإلا فالطلاق لازم، فليس كل مسحور لا يقع طلاقه، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18// ربيع الآخر// 1441هـ

15// 12// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق