طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق بائن بينونة كبرى

هل يقع الطلاق المعلق؟ وهل تقع الثلاث في لفظ واحد؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4912)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حصل خلاف بيني وبين زوجي ثاني أيام عيد الفطر، ونحن في بيت أهلي، فأراد أخْذَ الأبناء وإرجاعَهم معه، فقال: “عليّ الطلاق بالثلاثة لما يروحوا توا معاي”، فمنعتُـهم عنه، ورجع إلى البيت دونهم، فما هو الحكم الشرعي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الطلاق المعلقَ على شيء؛ يقع بحصول المعلق عليه، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 7/45]، وجمهورُ أهل العلم من علماء المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها، على أنّ طلاقَ الثلاثِ في كلمةٍ واحدةٍ يلزمُ منه الثلاث، وحكى بعضهم الإجماعَ على ذلك، قال القرطبي رحمه الله: “قَالَ عُلَمَاؤُنَا: وَاتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى عَلَى لُزُومِ إِيقَاعِ الثَّلَاثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ” [تفسير القرطبي: 3/129]، وممن حكى الإجماع عليه؛ أبو بكر الرازي، والباجي، وابن العربي، وابن رجب الحنبلي.

وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فقد حَنِثَ الزوجُ في حَلِفِهِ بالطلاق بالثلاث، حين لم يحصل المحلوف عليه، ولزمتْهُ بذلك الطَّلَقَاتُ الثلاث، وبانتْ منه زوجتُه بينونةً كبرى، فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره، قال عز وجل: (‌فَإِن ‌طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ) [البقرة: 230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//ذي الحجة//1443هـ

25//07//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق