طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق بائن بينونة كبرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1351)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا “ض” طلقت زوجتي بالهاتف، ثم أرجعتها، ثم بعد مدة أرسلتُ إليها رسالة، وقلت لها: “أنتِ حرام عليّ إلى يوم الدين”، ثم أرجعتها، ثم طلقتُها الثالثة بقولي: “أنتِ طالق طالق طالق، وحرام عليّ إلى يوم الدين”، فما حكم ذلك؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فإن الزوج قد استنفذ الطلقات الثلاث، وبانت منه المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لقول الله تعالى في الطلقة الثالثة: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾[البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/شعبان/1434هــ

2013/6/30م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق