طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق بائن بينونة كبرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2507)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وطلبت مني الطلاق، فقلت لها: (أنت طالق)، وبعدها ذهبتُ إلى أحد المشايخ وراجعتُها، وبعد مدة حصل بيني وبينها شجار آخر بسبب الذهاب لفرح، فقلت لها: )لو ذهبت إلى العرس فأنت طالق بالثلاثة، وحارمة علي(، وذهبت للعرس، فهل يحق لي أن أراجعها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فاليمين المذكورة من الطلاق المعلق، الذي يقع بفعل المعلق عليه، عند جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله قال: “طلق رجل امرأته البتة إن خرجتْ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” [البخاري: 4967]، وقال ابن سهل رحمه الله: “وإذا قال القائل: امرأته طالق ثلاثا، إن دخلتُ هذه الدار، فدخل لزمه الطلاق بالحنث” [الإعلام بنوازل الأحكام:158/1].

عليه؛ فإنك قد استنفذت الطلقات الثلاث، بقولك: (أنت طالق بالثلاثة)، ولا يجوز لزوجتك الرجوع إليك حتى تنكح زوجا غيرك؛ لقول الله تعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنْ يُّقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ( [البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

03/ذو القعدة/1436هـ

18/أغسطس/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق