بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1214)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقت زوجتي في المرة الأولى، ثم راجعتها، ثم طلقتها الثانية، ثم راجعتها، ثم طلقتها الثالثة في المحكمة وهي حامل، فما هو الحكم الشرعي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الزوج بهذا الطلاق الأخير يكون قد استنفد الطلقات الثلاث، والطلاق يقع على المرأة ولو كانت حاملاً عند جماهير أهل العلم، وبذلك تكون هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، ولا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: )فإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ([البقرة:230].
قال ابن عبد البر: “وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره”[الاستذكار:158/18]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/جمادى الآخرة/1434هــ.
2013/5/6م.