بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1898)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقت زوجتي الطلقة الأولى، وراجعتها عن طريق أحد المشايخ، ثم طلقتها الطلقة الثانية، وراجعتها مرة أخرى، وبعد أن حصلت مشكلة بيننا، واعتدت عليّ بالضرب، قلت لها: “أنت طالق بالثلاثة”، علما بأنها امرأة مسحورة، وليست على وعيها، فماحكم هذه الطلقات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الزوج بهذا الطلاق الأخير، يكون قد استنفذ الطلقات الثلاث، وبانت منه المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه( [البقرة:230].
قال ابن عبد البر رحمه الله: “وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره” [الاستذكار:158/18]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/جمادى الآخرة/1435هـ
2014/4/15م