بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4422)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
اتصلت بزوجتي بتاريخ 26/2/2021م، وهي في بيت أبيها؛ للحديث معها حول بعض الأمور الخلافية بيننا، فلم تردَّ على الهاتف، فذهبت لبيت والدها والتقيته، واختلفت معه، فقلت له: “بنتك طالق”، ثم بعثت لها رسالة نصية محتواها: “أنت طالق”؛ لإعلامها بالطلاق الذي أوقعته أمام والدها، فما حكم هذا الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فقد وقع على زوجتك بهذا اللفظ طلقة واحدة رجعية، ويجوز لك أن تُرجعها إلى عصمتك، ما لم تخرج من العدة، ولا يُعَدُّ إرسالك الرسالة لزوجتك طلقة ثانية؛ لأنه إخبارٌ لها بالطلاق، لا إنشاءٌ لطلاق جديد، فهو كمن قال: امرأتي طالقٌ، جوابًا لمن سأله عن امرأته بعد أن طلقها، قال الخرشي رحمه الله: “مَنْ أَوْقَعَ عَلَى زَوْجَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا، فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: مَا فَعَلْتَ، فَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ: هِيَ طَالِقٌ، فَإِنْ أَرَادَ إخْبَارَهُ بِمَا فَعَلَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْأُولَى، وَإِنْ نَوَى الْإِنْشَاءَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ مُرْدَفَةٌ عَلَى الْأُولَى” [شرح مختصر خليل للخرشي: 4/50]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
(أعطيت هذه الفتوى بناء على طلب المستفتي وإقراره بأن القضية موضوع الفتوى ليست معروضة على القضاء، وإذا ثبت خلاف ذلك فتعد الفتوى لاغية، ويخضع صاحبها للمساءلة القانونية)
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//شعبان//1442هـ
21//03//2021م