بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2924)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أتقدم إليكم أنا (س) بعرض مشكلتي التالية:
طلقني زوجي (ص) طلقات متفرقة، تجاوزت الثلاث، وكان الحلف بالطلاق دائما في فمه.
أولاها: قال لي: (عليَّ الطلاق إنك لن تقودي السيارة)، وحصل في يوم الأيام أن قمت بقيادة السيارة، فسألنا الشيخ (عبد اللطيف الشويرف)، وقال بأنها تقع، ودخلتُ في عدة لمدة 21 يوما، ثم راجعني.
الثانية: قال: (عليَّ الطلاق إنني لن أتوسل إليك لترجعي لي إلا بعد أن تقبلي كذا وكذا)، وحصل أن رجعنا لبعض، ولكن هو لم يتوسل إليَّ، وأنا في نفس الوقت لم أقبل كذا وكذا.
الثالثة: في لحظة من لحظات الشجار، قال لي: (عليَّ الطلاق جاياتك جاياتك التطليقة).
الرابعة: في حالة شجار بيني وبينه، قال: (عليَّ اليمين إنك غير طبيعية).
الخامسة: في اليوم التالي قال لي: (عليَّ اليمين بالثلاث ما عندك عقل).
بعد هذا أتيت إلى دار الإفتاء، وأخبرتُ الشيخ: (محمد كريدان)، والشيخ: (أحمد الكوحة)، والشيخ: (أحمد قدور) بما حصل، وأقروا جميعا بوقوع الطلاق، وأني محرمة عليه، لكنهم طلبوا مني حضور زوجي كي يسمعوا منه، لكنه رفض، وعند رفضه بقيت في البيت، لكني منفصلة عنه في الفراش لمدة 6 أشهر؛ لأن المشايخ كانوا قد نبهوني على عدم تمكينه من نفسي، وكذلك طاعة لوالدي لم أترك أولادي، وعند ازدياد المشاكل أتيت إلى الدار مرة أخرى، وطلبوا حضوره فحضر هذه المرة، وأقر بالطلاق أمام الشيخ: (أحمد الكوحة)، وأفتاه الشيخ بأني محرمة عليه، وكان ذلك بحضور أخي: (ع)، وألزمه الشيخ بأن لي النفقة والمسكن، لكنه الآن امتنع عن الخروج من البيت، وسأل شيخًا آخر خارج دار الإفتاء، وأفتاه بأني ما زلت في عصمته، وأنا أخشى أن يأخذ الأولاد، ويذهب بهم لبنغازي، وتضيع كافة حقوقي؛ لذا أرجو منكم إصدار فتوى مكتوبة بالخصوص.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر في السؤال؛ فقد استنفذ زوجك الطلقات التي جعلها الشارع الكريم للأزواج، قال تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، قال القرطبي: “وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ” [الجامع لأحكام القرآن:127/3].
عليه؛ فقد بِنْتِ منه بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقك أو يموت عنك؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، وعليك أن ترفعي أمرك للقضاء للفصل بينكما، والحكم لك بالحصانة والنفقة ولا يحل له أخذ أولادك منك فمن فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/رجب/1437هـ
02/مايو/2016م