طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق وخلع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1366)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطن (ع) حصل شجار بيني وبين زوجتي، فطلقتها طلقة واحدة، وبعد ستة أيام قمت بإرجاعها، ثم حصل بيننا شجار مرة أخرى، فذهبت إلى المحكمة، ورفعت قضية طلاق، فتنازلت عن حقوقها من النفقة والمسكن والصداق، وكل ذلك موثق في المحكمة، وبعد مدة رجعتها إلى عصمتي بشهادة الشهود، وعند مراجعة السجل المدني تبين أن زوجتي لم تُدرج معي في الرقم الوطني، فراجعت السجل المدني والمحكمة، فقالوا لي: إن زوجتك مطلقة وقد بانت منك، فأعلمتهم بترجيعي إياها، فطلب مني القاضي إحضار فتوى رسمية من دار الإفتاء بصحة رجوع زوجتي، فما حكم رجوع زوجتي إلي بعد الطلقة الثانية، علما بأنها لم تخرج من العدة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ تنازل الزوجة عن حقوقها مقابل الطلاق يعدُّ (خُلعاً)، تبين به الزوجة من زوجها بينونة صغرى، لا يملك فيه الزوج الرجعة إلا بعقد جديد وصداق وشهادة شاهدين، وما دام الزوج لم يعقد عقداً جديداً على زوجته، فهي أجنبية عنه، ووطؤه لها محرم، وعلى الزوجة أن تستبرأ بثلاثة أطهار، ثم يعقد عليها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/شعبان/1434هـ

2013/7/3م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق