طلب فتوى
Uncategorized

طلب الزيادة في النفقة ومؤخر الصداق بعد الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3073)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلق شخصٌ امرأتَه يوم: 2016/5/22م، وكان مؤخرُ صداقِها (25) جرامًا ذهبًا عيار (18) محلي، وكان سعر الجرام يومَها (104) دنانير، وحسبت القيمة فكانت (2600) دينار، وقدرت نفقة العدة بـ(200) دينار للشهر الواحد، فكان إجمالي القيمة (3200) دينار، وتم التفاهم على هذا الأساسِ، وجُهزت القيمةُ في وقتها، إلا أنّ وكيلَها وهو أخوها تعلّل بظروفٍ طارئةٍ، وقال: متى أنتهي من ظرفي أستلمها، ولكنه الآن قال بأنه يريدُ نفقةً وقتيةً، مع زيادة قيمة مؤخرِ الصداق ونفقة العدةِ.

فهل مِن حقّ المرأة مؤخر صداقِها يومَ طلاقها؟ وهل يزيدُ مالٌ في الذمة؟ وهل تجبُ لها نفقة وقتية بعد الطلاق وبعد تقديرِ ثمنِ مؤخر الصداق ونفقة العدة؟ وهل من حقّ وكيلِها المطالبةُ بالزيادةِ بعد علمِه بما سبقَ ومماطلتِهِ في الاستلامِ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فليس للمطلقة حقٌّ واجب غير النفقةِ ومؤخرِ الصداق؛ لقول الله تعالى:) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا( [النساء:4]، وقوله تعالى:) وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا( [البقرة:231].

ولها المتعة بالمعروفِ استحبابًا؛ لقول الله عز وجل: )وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين ( [البقرة:239].

وليس لها المطالبة بغير ذلك مِن تعويضٍ ولا غيره، وهو مِن أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ، وقد قالَ الله جل جلاله: )وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ([البقرة:187].

ويجب على الزوج دفع الجرامات المتفق عليها في العقد إن أمكن، أو دفع قيمتها بسعر السوق يوم الدفع، أو بأي سعر يتفقان عليه، بشرط دفع المبلغ المتفق عليه في مجلس الاتفاق.

وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، وتم الاتفاق بين الطرفين على قيمةٍ محددة، فلا يجوز لوكيل الزوجة المطالبة بالزيادة على نفقة العدةِ المتفق عليها؛ (200) دينار لكل شهر، وأما قيمة الجرامات فهي تختلف بحسب سعر يوم الدفع؛ لأنه مصارفة ذهب بعملة، يشترط لها التقابض في المجلس، وهو لم يحصل عند الاتفاق الماضي، والآن على الزوج دفع الذهب بوزنه المكتوب في العقد (جرامات)، أو دفع قيمة الجرامات بالسعر الذي يتفق عليه بين الطرفين، ويجب حينئذ أن تدفع فورا وقت الاتفاق في المجلس دون تأجيل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09/المحرم/1438هـ

10 أكتوبر 2016م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق