بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1724)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أفيدكم بأنني طلقت زوجتي عبر الهاتف بلفظ: (أنت طالق طالق طالق)، ولم يكن قصدي طلاق الثلاث، وإنما وقع التكرار مني للتأكيد بسبب الغضب، وهذه أول مرة أطلق فيها، فهل يجوز لي أن أراجع زوجتي أم لا؟ علما بأن الطلاق قد مضى عليه خمس سنين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن تكرار الطلاق نسقا يقع واحدة، مادام يُقصد به التأكيد كما ذُكر في السؤال؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: “فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل” [الترمذي:407/3]، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق، وأتى به نسقا دون عطف، فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث؛ إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5].
وعليه، فيجوز لك أن تعود إلى زوجتك بعد أن تعقد عليها من جديد، وتحسب لك طلقة واحدة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/27م