بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5609)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أتقدم إليكم أنا (ص)، الموظفة بالمعهد ع ش، بالسؤال عن حكم لفظ الطلاق الذي تلفَّظ به زوجي، حيث إنه أصرَّ على نقلي إلى مدرسة بجوارنا، وكنتُ غير راغبةٍ في ذلك، وبدأ في إجراءات النقل من المعهد إلى المدرسة، وليجبرني على الانتقال علَّق الطلاقَ على استمراري في العملِ بالمعهدِ، إلا إذا رُفضَ الانتقالُ، فقال: “إن ذهبتِ إلى المعهد قبل أن يُرفض طلب النقلِ فتحرمينَ عليَّ”، فاضطرِرْتُ إلى الانقطاع عن العمل مدةَ عامٍ كاملٍ، إلى أن رُفض طلبُ الانتقالِ، فهل يقع الطلاق إن رجعتُ للعمل في المعهد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالطلاق المعلّق على شيء، كالخروج من البيت أو نحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ، فَقَدْ بتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 7/45].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فالطلاق غير واقع؛ لعدم وقوع المعلق عليه، وهو ذهاب الزوجة إلى المعهد قبل أن يُرفضَ طلبُ نقلها إلى المدرسة، والزوجة باقيةٌ في عصمة زوجها، ولْيحذَرِ الزوجُ من الحلف بالطلاق؛ فهو يمينُ الفسّاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (مَن كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) [البخاري: 2679]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21//شوال//1445هـ
30//04//2024م