بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2769)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم العقد المبرم مع شركة المدار الجديد، ومواده كالتالي:
المادة (1): تقوم الشركة بتسليم الموظف مركبة آلية، على سبيل الإيجار الشهري، لمدة خمس سنوات متكاملة، بالمواصفات المذكورة.
المادة (2): يلتزم المستفيد بدفع قسط شهري للشركة، قيمته 125.933 دينارًا، وذلك كإيجار للمركبة.
المادة (3): يتعهد الموظف خلال هذا الاتفاق، بدفع تكاليف الوقود والصيانة الدورية، المتعارف عليها.
المادة (4): تتحمل الشركة دفع قيمة التأمين التكافلي، الشامل والإجباري، عن كامل مدة الإيجار، مع مراعاة أن تغطي الوثيقة التأمينية حالات السرقة، والصيانة الناجمة عن الحوادث.
المادة (5): بعد نهاية مدة الإيجار المتفق عليها؛ فإن الطرف الثاني مخيرٌ بين أمرين:
أ- أن يتم تمليكه المركبة، وبيعها بنسبة 1% من قيمة التكلفة.
ب- إرجاع السيارة بعهدة الشركة؛ لتتولى التصرف فيها حسب اللوائح والنظم المعمول بها.
المادة (6): في حالة انتهاء العلاقة الوظيفية بالاستقالة أو غيرها، فالموظف مخير بين أمرين:
أ- تسليم المركبة للشركة.
ب- الاحتفاظ بها مع سداد قيمة المركبة، بعد طرح الأقساط التي قام بدفعها سابقا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذا العقد عقد إجارة منتهية بالتمليك، وهو جائز، مادام المؤجر يتحمل مسؤولية الضمانِ والصيانة وغيرِ ذلك، مدةَ الإيجار، والبيعُ ليس مشروطًا مع الإيجار، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (110/12/4) بخصوص الإجارة المنتهية بالتمليك: “ضابط الجواز:
- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
- أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.
- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة عقد الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين”.
ويجوز أن يعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد؛ كما في قرار المجمع السابق رقم (44/6/5).
مع التنبه إلى أن يكون التأمين المشارُ إليه في المادة (4) تكافليًّا، أما إن كان تجاريًّا، فلا يجوز؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرفَ وقتَ العقد مقدارَ ما يُعطي، وما يَأخذ، وهذا مِن المقامرة، التي حرمَها الله عز وجل، وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة) [مسلم:1513].
وفي قرارِ مجمعِ الفقه الإسلامي رقم (110/12/4)، بخصوص الإجارة المنتهية بالتمليك: “ضابط الجواز: إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين تعاونيًّا إسلاميًّا، لا تجاريًّا، ويتحمله المالك المؤجر، وليس المستأجر”، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
02/ربيع الآخر/1437هـ
12/يناير/2016م