بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5422)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا مأذون شرعي، أتاني أحد المواطنين وأراد أن يرجع زوجته بعد انقضاء عدتها بعقد شرعي شفهي، بحضور الزوجة ووكيل الزوجة (شقيقها)؛ لأن والدها متوفى، وبحضور شاهدين والزوج نفسه، واتفقا على مسمى المهر (خاتم من ذهب ومبلغ من المال)، ودفع لها المهر، فعقدت لهم بإيجاب وقبول، وشاهدين، فهل هذا العقد صحيح شرعا؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالزّوج إذا طلّق زوجته طلاقًا رجعيّا، وانقضت عدّتها ولم يراجِعهَا، فإنَّها تَبِينُ منه، وتصبح أجنبيَّة عنه، وليس له مراجعتها إلا بعقد نكاحٍ جَديدٍ، ومهر جديد وشاهدين، جاء في الأثر: “أنَّ مَعْقِل بْن يَسَارٍ، قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي يَخْطِبُهَا، فَقُلْتُ: لَا، وَاللهِ لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا، قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ﴾، قَالَ: فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ” [البخاري: 4529، وأبوداود: 2087، واللّفظ له].
وعليه؛ فالعقد المذكور في السؤال صحيحٌ شرعًا؛ لأنه استوفى الأركانَ والشروط المطلوبة، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//جمادى الآخرة//1445هـ
17//12//2023م