طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

عقد بيع صحيح

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2604)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم بيع الأب لأبنائه قطعة أرض، ولم يقبض البائع الثمنَ معاينةً، وإنما أقـرَّ واعترف به، وأشهد عليه شاهدي عدل؟ حيث جاء في نص الوثيقة: (بثمن قدره عما باعه للابنين المذكورين أربعمائة محبوبا سكة الوقت قبض من ذلك خمسون محبوبا معاينة والباقي اعترافا .. إلخ)، ونرفق لكم صورة من عقد البيع، المؤرخ في شهر رمضان، لعام ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعين للهجرة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فعقد البيع المذكور في الوثيقة المرفقة عقدٌ صحيح نافذٌ شرعًا؛ لتوافر أركانه وشروطه، ولا يؤثر كون البيع دائرًا بين الأب وأبنائه، أو كون الثمن لم يقبض معاينة، وإنما اعتَرف به البائع وأقره، ما دام البائع في حال البيع بكامل قواه العقلية المعتبرة شرعا، كما ذكر في الوثيقة، قال الإمام خليل في مختصره الفقهي: (ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة… وَشَرْطُ عَاقِدِهِ: تَمْيِيزٌ… وَلُزُومُهُ تكليف… إلخ) [مختصرخليل 143/1]، والله أعلم.  

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غــيث بــن مــحــمــود الــفــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

29/ذو الحجة/1436هـ

13/أكتوبر/2015م

    

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق