بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2574)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
لمصرفِ الريانِ القطريّ الإسلامي عقدُ شراءِ منزل، وملخصُ الاتفاق أن يسددَ المصرفُ (90%) من ثمن البيت، بينما يسددُ المشتري (10%)، بعدها يدفع المشتري مبلغا متكونا من دفعتين للمصرف:
الأولى: دفعة من سداد ثمن المنزل.
الثانية: إيجار الانتفاع بحصة المصرف، التي تتكون من (90%).
وينص العقد على أن للمصرف أن يزيد أو يُنقص نسبة الإيجار بقدر محدد، كل ثلاثة أشهر، وفي نهاية أجل العقد (من 7 إلى 30 سنة) يتم تسجيل البيت للمشتري كاملًا، فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما ذُكر في السؤال من أن المصرف يسدد نسبة (90%) من الثمن عن مشتري الشقة، ثم يستوفيه منه مقسطًا، إضافة إلى إيجار الشقة، يعدّ من الربا؛ لأن القرض إذا جرَّ منفعة – وهي الإيجار هنا – للمقرض، كان من الربا المحرم شرعًا؛ لكون المصرف قد أسلفَ المشتري وانتفع، وكان بإمكان المصرف شراء الشقة، ومن ثم بيعها لطالبها بربح؛ إذ الربح في البيع جائز، والربح في القرض ربًا لا يجوز، قال تعالى: )وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا( [البقرة:275]، وعن جابر رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء) [مسلم:1598].
وعليه؛ فلا يجوز الدخول في العقد المذكور؛ لتضمنه الربا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
20/ذو الحجة/1436هـ
04/أكتوبر/2015م