بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5189)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن فريق مشروع (الوثيقة الذهبية)، وهو مشروع يعمل على منح خدمات تتمثل في تخفيضات، يتحصلُ عليها المشتركُ للعلاج في مراكز صحية خاصة، ورسوم الاشتراك تقدر بخمسةِ دينارات فقط لمدة عام، بحيث تصدر له بطاقة خاصة بالمشروع، تمكنه من الاستفادة بهذه التخفيضات طيلة العام، وإذا انتهى العام ولم يستعملها المشترك؛ تمنح له المؤسسة استعمال البطاقة مرة واحدة فقط في العام الجديد، كتعويض عن قيمة اشتراكه في العام الذي لم يستعمل فيه البطاقة، فما حكم هذا المشروع؟ مع العلم أن هذا المشروع خاص بالمعلمين فقط، وأنه لا يتقاضى أي مبلغ من المراكز الصحية، وتقتصر استفادة المراكز في قيام المشروع بالدعاية لها عبر وسائل التواصل.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن العقد المذكور بين الوسيط (المشروع) وهي الجهة المصدرة للبطاقة، والمستفيد (المشترك)، هو عقدٌ محرم قائم على الغرر أشبه بالتأمين التجاري الذي يدفع فيه المشترك مبلغا من المال كل شهر أو كل عام ليتحصل على العلاج المجاني أو المخفض، إذا حصل له مرض، والغرر في هذا العقد من عدة جهات، منها؛ أنّه لا يعلم قدر التخفيض الذي يحصله المستفيد باستخدامه للبطاقة في العلاج، ومنها الجهالة في عدد مرات استعمال البطاقة في مدة السنة، الذي هو مرتبط بحصول المرض والحاجة إلى العلاج وهو غير معلوم للأطراف كلها، فقد يحدث في أثناء السنة مرة أو أكثر، وقد لا يحدث على الإطلاق، فمثل هذا العقد لا يخرج عن التأمين التجاري القائم على الغرر الكثير، وهو محرم شرعاً، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة:90] وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر [مسلم:1513]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
أحمد بن ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01//ذو القعدة//1444هـ
21//05//2023م