طلب فتوى
قضايا معاصرة

عوائد غرامة التأخير المشترطة في عقود الضمان الاجتماعي، وحكم التوظف بمصلحة الضمان

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (933)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم العمل في صندوق الضمان، وبعض عوائده من غرامات التأخير ، وما واجب الدولة؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فإن (غرامة التأخير) التي تفرض عند التأخر في سداد الأقساط تعتبر ربًا، لا يجوز بذلها ولا الدخول في عقد تُشترط فيه، وأكل الربا والتعامل به وإبرام عقوده وكتابتها والشهادة عليها من كبائر الذنوب، وواجب الدولة السعي في إبعاد الناس عن الحرام، وإلغاء كل قانون يخالف شريعة الرحمن، ويمكن إيجاد بدائل أخرى لردع المتأخرين عن السداد، ولا يحرم العمل في الضمان الاجتماعي بسبب ذلك؛ لأن أكثر موارده واستثماراتة شرعية، غير محرمة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                   مفتي عام ليبيا

11/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/21

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق