غرامة تخلف المعتمر في مكة إلى موسم الحج على شركات السياحة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5580)
السيد المحترم/ مدير عام غرفة السياحة ط غ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة طلب الرأي الشرعي فيما يقوم به بعضُ المواطنين ممن يذهب لأداء العمرة، ثم يستمرّ بالبقاء في مكة مختبئًا حتى موسم الحج؛ ليؤدي الفريضة، الأمر الذي يترتب عليه فَرْضُ غرامةٍ ماليّةٍ على صاحب الشركة السياحية، التي صدرت التأشيرة عن طريقها، وإيقافُه عن العمل خمسَ سنوات، وحرمانُه من دخول الأراضي السعودية مدة عشر سنوات.
فالجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنَّ فريضة الحجّ من أجلّ فرائض الإسلام وأعظمها، ويُطلب من المسلم أن يجتهدَ ويَبْذُلَ وُسْعَه لأجل التمكّن من أدائها، ولكن هذا لا يكون بالمخالفة للشروط والقوانين المنظمة لعمل الشركات السياحية، والتي وافق عليها المعتمر ابتداءً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) [البخاري: 2721].
ويتأكّد المنعُ إذا غلب على ظن المعتمر وقوع ضررٌ عليه أو على الشركة التي مَنَحَتْهُ التأشيرة، وإذا وَقَعَ وبقي المعتمرُ وترتبَّتْ على بقائه غرامة على الشركة، كان مسؤولًا عن هذه الغرامة، ومطالبًا بدفعها؛ لأنه المتسبب فيها، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/ رمضان/1445هـ
03/04/2024م