غرس غير الوارث من قبيل الوصية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3268)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
لدي ابن عم، توفي والده قبل جدي وجدتي، فقامَا قبل وفاتِهما بغرسِه في المحكمة، فما حكم ذلك؟ علما بأن أعمام المغروسِ أحياء يومَ وفاةِ المغرس.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الغرس المذكور من قبيل الوصية، والوصية لغير الوارث تنفذ في ثلث تركة الموصي، وما زاد عن الثلث موقوف على إذن الورثةِ، فإن أذنوا كان ابتداء عطية منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلث والثلث كثير) [البخاري:5354،مسلم:1628].
وعليه؛ فيستحق ابن عمك (المغروس) ثلثَ تركةِ مَن غرسه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/رجب/1438 هـ
17/إبريل/2017م