غش في تموين الكتيبة (22) حرس الحدود
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1870)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا صاحب شركة خاصة، تقدمتُ بعرضي إلى هيئة الإمداد العسكري، بعد إعلانها عن رغبتها في التعاقد مع شركات خدمات تموينية، ورسا العطاء على شركتي، فعاقدوني على تموين الكتيبة (22) حرس الحدود بثلاث وجبات يوميا، لمدة سنة (من 2013/8/16م إلى 2014/8/16م)، وعندما سألت آمر الكتيبة عن عدد أفرادها، قال: إن مقر الكتيبة الآن في حالة صيانة، ولا يمكن تقديم الوجبات لعدم تواجد المنتسبين، وطلب مني إحضار ما يمكن تخزينه كالزيت والطماطم والأرز ونحوه، وأما اللحوم والخضروات والفواكه، فطلب إيداع ثمنها في حساب الكتيبة؛ بحجة عدم وجود أماكن صالحة للتخزين، واستمر الأمر على ذلك إلى اليوم؛ بحجة أن الصيانة لم تنته بعد، فما حكم ذلك؟ وفي حالة الحكم بعدم الجواز، فكيف تتم تصفية الأموال وإرجاع رأس المال؟ علما بأنهم صرفوا لنا المستخلص الأول عن شهر (8)، والأشهر (9-10-11-12) تحت الإجراء، ولم تصرف إلى الآن.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن اتفاقك مع آمر الكتيبة مخالف لأصل العقد، ومخالف لما طلبته منك هيئة الإمداد العسكري، فالمسلمون على شروطهم، وكان ينبغي أن ترجع إلى هيئة الإمداد لإخبارهم بما طلبه منك آمر الكتيبة؛ تصحيحا للوضع، وحرصا على الحلال، وبُعدًا عن الشبهات والمحرمات، وليس من حق آمر الكتيبة التصرف بدون الرجوع لهيئة الإمداد، وليس من حقك مخالفة ما تعاقدت عليه مع هيئة الإمداد.
عليه؛ يجب فسخ العقد، وليس لك إلا رأس مالك، مع رفع الأمر إلى هيئة الإمداد وإلى ديوان المحاسبة؛ لإِطْلاعه على هذا الفساد، واتخاذ الإجراء اللازم لرد المال إلى خزانة الدولة، حتى تبرأ ذمتك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/31م