طلب فتوى
الشركةالفتاوى

فتح الجار بابا أو نافذة أو نحوهما في ممر مشترك

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1774)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يحق لي أن أفتح أبوابا ونوافذَ في جانب بنائي، من جهة ممر ومساحة مشتركين بيني وبين جاري، وأقوم بوضع حواجز على الأبواب والنوافذ؛ لإزالة الضرر عن جاري، الذي يدّعي أن فَتْحَ هذه الأبواب يؤذيه، خصوصا في الدور الأول؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كلّ ما تنتفع به، من فتح باب أو نافذة في بنائك، من جهة الممر والمساحة المشتركين بينكما جائز لك، إن لم يكن فيه ضرر على جارك، ولايجوز لجارك أن يمنعك مما ينفعك ولايضره، والعكس صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: (لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) [الموطأ:2184]، قال الإمام الرهوني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل – بعد ذكر الخلاف الحاصل في مسألة: (فتح الجار بابا أو نافذة أو نحوهما في السكة غير النافذة) مانصه: “والدور في الروائغ والدروب الغير النافذة متميزة، فلكل واحد أن يضع في ملكه ما لايضر بجاره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاضَررَ ولاَضِرارَ)” [حاشية الرهوني:94/6]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/16م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق