بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2203)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عند الجمع بين العشاءين، هل يستحب فتح المسجد لمن لم يجمع، ورفع الأذان وقت صلاة العشاء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب مكروهةٌ؛ لئلا يتأذى الإمام بذلك، ويحصل الشقاق بين المؤمنين، وهو مخالف لمقصود الجماعة، ويؤدي إلى التساهل في حضور الجماعة الأولى، وقد يكون سبيلا لأهل البدع للتخلف عن الإمام، والصلاة جماعة بعده؛ قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين” [الرسالة:ص36]، وقال العدوي رحمه الله: “وعلى الكراهة؛ لأذية الإمام، أو لتطرق أهل البدع، أو للتهاون بالصلاة، أو لتفريق الجماعة” [حاشية العدوي على الكفاية:380/1]، والكراهة قائمة وإن أَذِنَ الإمام الراتب؛ قال خليل رحمه الله في المكروهات: “وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذن” [المختصر:ص41].
وعليه؛ فلا ينبغي فتح المسجد لإقامة جماعة ثانية لصلاة العشاء في ليلة الجَمع.
وأما الأذان للعشاء فيسن إعادته للإعلام بدخول الوقت؛ قال النفراوي في شرح الرسالة: “(يؤذن للعشاء) إثر صلاة المغرب، من غير مهلة ولا تسبيح ولا تحميد من المؤذن، (في داخل) صحن (المسجد) بصوت منخفض؛ لأنه ليس لطلب الجماعة، ولذلك كان مندوبا، وعند دخول الوقت يسن الأذان على المنار بصوت مرتفع؛ ليعلم أهل البيوت” [الفواكه الدواني:232/1]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
19/ربيع الآخر/1436هـ
09/02/2015م