بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1518)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا مقبرة قديمة غير مستغلة منذ زمن، حيث سألْنا الشيوخ الكبار الذين بلغت أعمارهم الثمانين، فأخبرونا أنهم لم يدركوا الناس يدفنون فيها، بل هي على ذات حالها اليوم، ونحن نريد الآن بناء حائط على المقبرة، وأخذ طريق منها، فهل يجوز لنا هذا، وإذا وجدنا شيئا من الرفات أثناء النقل فكيف العمل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فإذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فيجوز أخذ طريق للحاجة إليه، وذلك بعد إذن الجهات المختصة بذلك وبإشرافها؛ لأن ما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، وينقل من بعضه في بعض، فيجوز أخذ شيء من الطريق للمقبرة والمسجد والعكس، نقل المواق: “روى أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عَفَتْ قوله: فلا بأس أن يبنى فيها مسجد، وكل ما كان لله، فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض”[التاج والإكليل لمختصر خليل:647/7]، وقال الخرشي عند قول خليل: “لا عقار وقف، وإن خرب، إلا لتوسيع مسجد، أو توسعة طريق المسلمين …”، قال: “… وسكت عن توسيع بعض الثلاث من بعض … ويؤخذ الجواز من قول الشارح أن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض”[شرح مختصر خليل للخرشي:95/7]، وإذا وجد شيء من الرفات، فإنه ينقل إلى قبر آخر، داخل مقبرة المسلمين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22/ذو الحجة/1434هـ
2013/10/27م