بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (969)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن أهالي منطقة (العبيات) بككلة، نملك أراضٍ، ونريد استغلالها بالبناء، ولا طريق يوصل إليها إلا من جهة المقبرة، كما هو موضح بالوثيقة المرفقة، والمقبرة داثرة ومقفلة، منذ ما يزيد عن عشرين عامًا، فهل يجوز فتح طريق فيها يؤدي إلى الأرض المذكورة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فيجوز أخذ طريق للحاجة إليه، وذلك بعد إذن الجهات المختصة بذلك وبإشرافها؛ لأن ما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، وينقل من بعضه في بعض، فيجوز أخذ شيء من الطريق للمقبرة والمسجد والعكس، نقل المواق: روى أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عَفَتْ قوله: “فلا بأس أن يبنى فيها مسجد، وكل ما كان لله، فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض”[التاج والإكليل لمختصر خليل:647/7]، وقال الخرشي عند قول خليل: “لا عقار وقف، وإن خرب، إلا لتوسيع مسجد، أو توسعة طريق المسلمين …”، قال: “… وسكت عن توسيع بعض الثلاث من بعض … ويؤخذ الجواز من قول الشارح: أن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض”[شرح مختصر خليل للخرشي:95/7].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/ربيع الآخر/1434هـ
2013/3/3