طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية ووصية

قسمة تركة وتنزيل أبناء منزلة أبيهم المتوفى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5059)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي والدي الدكتور (غ) رحمه الله، وترك ابنه (ح)، وبناته وهن: (أ)، و(ن)، و(ف)، و(ر)، و(س) لا غير، وكان والدي رحمه الله قد أوصى بأن ينزَّل وَلَدَا ابنِه (م) الذي توفي قبله، وهما: (ث)، و(ج) منزلة أبيهمَا لو كان حيا، في كل ما يستحقه شرعا من الإرث (كما في وثيقة التنزيل المرفقة)، والمطلوبُ: إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فإن الوصية بتنزيل ولدي الابن المتوفى قبل أبيه صحيحة؛ لأنهما غير وارثين،  وتمضي مالم تتجاوز ثلث التركة.

وعليه؛ فقد صحت الفريضة الشرعية بوصيتها من سبعة وعشرين سهماً (27)، يعود منها للمنزَّلَيْن ستة أسهم (6)، فيكون لابن الابن (ث) أربعة أسهم (4)، ولبنت الابن (ج) سهمان (2)، والباقي يكون للورثة تعصيباً، فيصح للابن (ح) ستة أسهم (6)، ويصح لكل واحدة من البنات (أ)، و(ن)، و(ف)، و(ر)، و(س) ثلاثة أسهم (3) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

 

  3  
  7 9 27
 

 

 

(6)

(ح) ابن 2 2 6
(أ) بنت 1 1 3
(ن) بنت 1 1 3
(ف) ينت 1 1 3
(ر) بنت 1 1 3
(س) بنت 1 1 3
منزلين

(3)

(ث) ابن ابن   2 4
(ج) بنت ابن   2

 

واللــــــــه أعلــــــــــم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02//جمادى الآخرة//1444هـ

26//12//2022م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق