طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 104

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1984)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ع)، وخلف زوجته (ك)، وأمه (ف)، ووالده (ل)، وابنين هما (م)، و(ذ)، وبنتين هما (ق)، و(هـ)، وقد ترك المتوفى مبنًى قُدر بـ(210000 دينار)، تملك والدته فيه مبلغا بالمشاركة، قدره (55000 دينار)، فما نصيب كل واحد ممن ذُكر بالدينار؟ وإذا كان الدور الأرضي مؤجرّا بخمسمائة دينار، فكيف تقسم على الورثة؟ وأرجو جمع حصة الأولاد مع أمهم؛ لأنها القائمة عليهم؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحت الفريضة من (144) سهمًا، صح منها للزوجة الثمن (18) سهمًا، ويعادل من تركة الميت (19368 دينارًا)، وللأم والأب السدس لكل واحد منهما (24) سهمًا، ويعادل من تركة الميت (25824 دينار) لكل واحد منهما، ويضاف إلى نصيب الأم حصتها بالمشاركة، وهي (55000)، فيكون جميع حصتها في المبنى (80824 دينارًا)، أخذت منه (48000دينارًا) قيمة البيت الذي تسكنه، وبقي لها مع الورثة (32824 دينارًا)، والباقي للأولاد والبنات تعصيبًا؛ فلكل ابن (26) سهمًا، تعادل من تركة الميت (27976 دينارًا)، ولكل بنت (13) سهمًا، تعادل من تركة الميت (13988 دينارًا)، ويبقى (56) دينارًا تمام الفريضة، يُتصدق بها عن الميت.

وتُقسم (500) دينار “إيجار البيت” على نسبة حصة كل وارث في ثمن البيت، فتكون حصة الأب (15.94%) وتعادل (79.5 دينار)، وحصة الأم (20.26%) وتعادل (101.25دينارًا)، وحصة الزوجة (11.95%) وتعادل (59.75 دينارًا)، وحصة كل ابن من الأبناء (17.26%) وتعادل (86.25 دينارًا)، وحصة كل بنت من البنات (8.63%) وتعادل (43دينارًا), وكامل حصة الأولاد مع أمهم من البيت (103296 دينارًا)، ومن الإيجار (318.25 دينارا)، ونسبتهم جميعا من الإيجار (63.73%)، ويبقى دينار واحد يتصدق به عن الميت، والله أعلم.

                                وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

    وفيما يلي جدول مبيِّنٌ لما ذُكر

 

24

144

210000دينار

500 الإيجار

النسبة المؤية

زوجة( ك)

3

18

19368 دينار

59.75

11.95%

أم (ف)

4

24

25824   + 55000= 80824 أخذت منه مبلغاً= 48000، وبقي لها= 32824

101.25 تقريباً

20.26%

أب (ل)

4

24

25824 دينار

79.5 تقريباً

15.94%

ابن (م)

13

26

27976 دينار

86.25 تقريباً

17.26%

ابن (ذ)

26

27976 دينار

86.25 تقريباً

17.26%

ابنة (ق)

13

13988 دينار

43 تقريباً

8.63%

ابنة ( هـ)

13

13988 دينار

43 تقريباً

8.63%

 

 

 

الباقي: (56) دينار

الباقي (1) دينار

0.6%

 

 

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

3/شعبان/1435هـ

2014/6/1م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق