الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 106
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2070)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ع) وترك أمه (هـ)، وأخته (ل)، وجدّته أم أبيه (ن)، وثلاثة أعمام (ف)، و(ص)، و(ط)، فمن يرث؟ وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة إلى “18” سهمًا، صح لأم المتوفَّى (هـ) الثلث فرضًا (6) أسهم، وصح لأخته (ل) النصف فرضًا (9) أسهم، ولكل عم من أعمامه سهم واحد، والجدة لا ترث؛ لحجبها بالأم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/ذو الحجة/1435هـ
2014/10/21م