فريضة شرعية 107
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2093)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (د)، وترك زوجة، وسبعة أبناء ذكور، وخمس بنات، فكيف تقسم التركة؟ علما بأن له ابناً توفي قبل أبيه، وترك ابناً، فهل له شيء في الميراث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن الفريضة انتهت إلى (152) سهما؛ للزوجة منها الثمن (19) سهما, والباقي يقسم بين الأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الانثيين، تمام الفريضة؛ لكل ابن (14) سهما، ولكل بنت (7) أسهم، ولا شيء لابن الابن المتوفىَّ قبل أبيه؛ لأن من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث لابن الابن مع أعمامه؛ لأن أباه توفي قبل أبيه.
وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم، فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين خلفًا وسلفًا، فلا يجوز العمل به، ويندب للورثة إعطاء ابن الابن، المتوفَّى قبل أبيه، شيئًا من ميراث جده؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ( [النساء:8]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/المحرم/1436هـ
2014/11/10م